أخر الاخبار

كل ما تريد معرفته عن رسوم النظافة الجديدة | 40 جنيه للشقة و20 ألف للفنادق

كل ما تريد معرفته عن رسوم النظافة الجديدة | 40 جنيه للشقة و20 ألف للفنادق



الكهرباء,فواتير الكهرباء,فاتورة الكهرباء,فاتورة الكهرباء والغاز,فواتير الغاز,فواتير الكهرباء والغاز,حساب فاتورة الكهرباء والغاز,فاتورة الكهرباء الجزائر,الغاز,فاتورة,دراسة فاتورة الكهرباء والغاز,فواتير,كهرباء,فاتورة الكهرباء و والغاز




كشف مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رسوم النظافة الجديدة بعد أن وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلساته السابقة.




وبحسب مشروع القانون، تنشئ هيئة تحت مسمى  جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتبارها هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا.




شاهد ايضا : إعفاء من فواتير الكهرباء والغاز.. 5 تدخلات برلمانية لدعم محدودي الدخل




ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات و الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.


ويستعرض ابو عمر نيوز ، أبرز الرسوم التى جاءت بالقانون فيما يلى:


1- من 2: 40 جنيهًا للوحدات السكنية.


2-  5 آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال.


3- 20 الف جنيه شهريا للمنشآت السياحية والرياضية والمراكز التجارية والفنادق.


4- من 30 جنيها الى 100 شهريا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لانشطة المهن والاعمال الحرة.


5- لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا للمنشآت التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية وما يماثلها من منشآت او انشطة.


6- إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة فى هذه المادة.


ووفقا للمادة يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء علي عرض من الوزير المعني ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الادارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقررة لكل فئة.




تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-