أخر الاخبار

غرامة 5000 جنيه لعدم ارتداء الكمامة. تعرف على ملامح قانون الأمراض المعدية

المعدية,التليفزيون المصري,وائل الابراشي,الأمراض,كورونا,العماري,احنا التليفزيون المصري,التاسعة,قناة مصر الاولى,قناة مارمرقس,قناة مي سات,للوقاية من الأمراض المعدية,قانون,صدى البلد,المصري,نشرة اخبار التاسعة,فيروس كورونا,قانون مكافحة الأمراض المعدية



غرامة 5000 جنيه لعدم ارتداء الكمامة. تعرف على ملامح قانون الأمراض المعدية



سيصوت مجلس النواب بشكل نهائيًّا في جلسته العامة غدًا الأحد ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة القانون.


يرصد "مصراوي" أهم المعلومات حول مشروع القانون الذي تسعى الحكومة من خلاله للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي يفرضها انتشار وباء كورونا في جميع دول العالم. بما في ذلك مصر على النحو التالي:



وبحسب تصريحات النائب محمد العماري رئيس اللجنة الصحية ، سيتم فرض غرامة 5000 جنيه على المواطنين الذين يمتنعون عن ارتداء الكمامة.


ونصت المادة ۲۰ مکرر "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك، وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".


وتنص المادة 26 مكرر على ما يلي: "كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الموت أو أحد الجنازات يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه)  بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون .

تضاعف العقوبة في حالة العودة ، أو إذا اقترن أحد الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة ، أو التهديد باستخدامها لتعطيل دفن الموتى.



واستحدث القانون نصًّا عقابيًّا بتوقيع غرامة على كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.




ونصت المادة ۲۳، الفقرة الثانية: "يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها؛ بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى. ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة".


ونصت المادة 25 من مشروع القانون، على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مَن خالف أيًّا من أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون. وفي حالة العود خلال مدة سنة، تضاعف قيمة الغرامة في حديها".



تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-