أخر الاخبار

"بعد واقعة تعذيب جمال سوق برقاش"..خبير قانونى يوضح عقوبات تعذيب الحيوانات أو قتلها

"بعد واقعة تعذيب جمال سوق برقاش"..خبير قانونى يوضح عقوبات تعذيب الحيوانات أو قتلها

"بعد واقعة تعذيب جمال سوق برقاش"..خبير قانونى يوضح عقوبات تعذيب الحيوانات أو قتلها
أصدرت جهات التقصي بشمال الجيزة قرارا بإخلاء سبيل 3 من تجار الماشية على ذمة التحقيقات معهم على مرجعية تورطهم فى تعذيب جمال بـ"سوق برقاش" بالجيزة، والشهير بتجارة الحُسن، وتواصل النيابة تحقيقاتها فى القضية لكشف كافة ظروفها وملابساتها.

المحامى والخبير القانونى "ممدوح عبد الجواد" يقول، إن جزاء تعذيب الحيوانات أو قتلها، حددها المشرع فى المواد 355، و 356 و 357، حيث نصت المادة الأولى على أن كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا  كبيرا، يعاقب بالسجن مع الشغل.

وتابع "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة الشروع فى قتل حيوان بواسطة سمه أو بأى كيفية أخرى، فإن المتهم يعاقب بالحبس مع العمل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

وأضاف "عبد الجواد"، أن المادة رقم 356 من ذات التشريع نصت على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع أعوام، فيما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-