أخر الاخبار

الإفتاء: إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع

الطلاق,طلاق,الله,الزواج,الشيخ,محمد,الإسلام,مشاكل الطلاق,العالم,الدين,إسلام,الحب,الدرس,الرسمية,العربية,السعودية,المرأة,حلقة,جاسم المطوع,#الطلاق,اخبار,على,عدة الطلاق,حكم الطلاق,زوجة,نسب الطلاق,المطلقة,الاسلام,برامج دينية,الصيام,الصلاة,الصلح,اسلام,العشق,الاسلامي


الإفتاء: إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع


صرح الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا توجد طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.




وأكمل وسام، أثناء لقائه بفتوى مسجله له، أثناء إجابته عن سؤال ورد اليه مؤكدة (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ فسخ العلاقة الزوجية؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" ذاك حلفًا بالطلاق ولذا يقال بقصد الحمل على تصرف شئ أو ترك شئ ولذلك لا يحدث به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا حدث ذلك الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام عشرة مساكين ولا يحدث الطلاق.


ونوه الى أن من يحلف على زوجته بمثل ذلك فعليه أن يطلع كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.

هل يحدث الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟

أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وهذا أثناء لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مؤكد السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يحدث الطلاق؟).

ووضح "الصباغ"، قائلًا: إن هنالك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شئ واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد لاغير، فكلمة "عليا الطلاق" غير صحيح، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد صرح العلماء إنه يمين معلق وبعضهم أفاد عليه كفارة يمين.

وتابع: لو كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم 10 مساكين وإن لم يتمكن من الإطعام فعليه ان يقوم بصيام 3 أيام لاغير ولا يحسب طلاقا.

هل يحدث الانفصال بلفظ عليّ الطلاق ؟

في حين أفاد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الفرد ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأكمل وسام، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم تصرف شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا فسخ العلاقة الزوجية" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به من أجل الحمل على إجراء شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.

ونوه الى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يحدث بها طلقة، وإنما فحسب يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم.

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق 

أفاد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يحدث الطلاق بذكر ألفاظه على طريق القصة أو التعليم، فلابد من النية.

أتى هذا في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق قرينته، وخلال كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه أفاد لزوجته «أنت طالق»، فهل ذلك الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ فسخ العلاقة الزوجية على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع فسخ العلاقة الزوجية.

حكم القسم بـ "عليا الطلاق"

أفاد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق بات عديدًا لدى الناس، إلا أن كيف ذاك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التى لا يلزم أن تقوم على مثل ذلك العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد القرين لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لتلك العائلة وأنه يمكن له أن يتمالك ذاته عند الحنق.

واستكمل "وسام" أثناء لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، خلال إجابته على أحد الأسئلة متصلة قائلا: أن الحلف بالطلاق لدى الفقهاء لا يحدث طلاقًا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فحينما يحلف القرين على قرينته قائلًا لها "عليا الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة" فهو يرغب من ذاك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء محدد فيأتي الطلاق هنا ليًا لذراعيها.

كفارة من حلف بلفظ "عليا الطلاق بالتلاتة"

وجه متصل تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أثناء لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مؤكدة:- دخلت فى مشاجرة مع أحد الأفراد فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة ألا يركب العربة معى وهو لم يركبها، فهل حدث طلاقى بهذا ؟".

وأجاب أمين الفتوى قائلًا "أن الشئ الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة أفاد فيها عليا فسخ العلاقة الزوجية فإن قال عليا فسخ العلاقة الزوجية بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام 10 مساكين فإن لم يتمكن من فعليه ان يقوم بصيام ثلاثة أيام عن كل يمين".
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-