أخر الاخبار

تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة إلتماس الطلاق من زوجها

تعرف على الحالات القانونية التي يحق فيها للزوجة إلتماس الطلاق من زوجها


الزواج,الزوجية,الطلاق,الزوج,السعودية,خيانة,مقلب الخيانة,قناة,مصر,الخيانة,الاسلام,الزوجة,الرسالة,الخيانة الزوجية,الجزائر,مشاعل الشحي و زوجها,مقلب الخيانة الزوجية,زوجة,نفقة الزوجه والطلاق,المشاكل التي ستكون الطلاق,النفس,نفقة الزواج علي زوجته

تنص المادة 11 مكرر من التشريع رقم 25 لعام 1929 المعدل بالقانون رقم مائة لعام 1985، على القرين أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فلو كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم القرينة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.



يرصد "مواقع ابو عمر نيوز " الحالات الشرعية التي يحق فيها للزوجة تطليق زوجها للضرر.

1.يجوز للزوجة التي تزوج فوق منها قرينها أن تطلب فسخ العلاقة الزوجية منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه إستمرارية العشر بين أمثالهما.

2.لو اشترطت فوقه فى الاتفاق المكتوب ألا يتزوج فوقها، إلا بعد إعلانها، وخالف هذا.

3.حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما وظهر الإساءة من منحى زوجها.

4.يحق للزوجة التطليق قبل مضي سنة من تاريخ علمها بزواجه، وحال كانت قد قبِلت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى الريادة للمحكمة.

5.حال عدم علم الزوجة الحديثة أنه متزوج بسواها، ثم تبين أنه متزوج فلها أن تطلق بشرط أن تعيش الدليل على ما أصابها من ضرر مادي ومعنوي.

6.التشريع منح للزوج حق الاعتراض على حق تطليق قرينته نتيجة لـ زواجه، حال إثباته رضاها، وهذا عبر طرق الثبوت القانونية.

7.وفقا لنص المادة 18 من التشريع رقم 1 لسنة 2000، أوجب المشرع على المحكمة أن تعرض الصلح على طرفى الدعوى، وتكراره عرضه حال وجود أولاد.


إعرف الشروط التي يلزم أن تتوافر في القاضي


حدد تشريع السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وتحديدًا فى المادة 38 منه، الشروط التى يلزم أن تتوفر فى القضاة، وتمثلت فى 5 شروط أساسية، يأتى أهمها أن يكون مصريًا وأن يكون حسن السمعة.

وجاء مقال المادة (38) من القانون "يشترط بينما يولى القضاة:

1 - أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

2 - ألا يقل سنة عن ثلاثين سنة لو أنه التعيين بالمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، وعن أربعين سنة لو أنه التعيين بمحكمة النقض.

3 - أن يكون حاصلًا على عطلة الحقوق من واحدة من كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح فى الوضعية الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين والقوائم المختصة بذلك.

4 - إلا يكون قد حكم فوقه من المحاكم أو المجالس التأديب لأمر دكان بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-